أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ذهاب المرأة للمسجد متعطرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ذهاب المرأة للمسجد متعطرة
معلومات عن الفتوى: حكم ذهاب المرأة للمسجد متعطرة
رقم الفتوى :
7998
عنوان الفتوى :
حكم ذهاب المرأة للمسجد متعطرة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخَّر فقط بالبخور دون استخدام العطور؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو لصلاة التراويح أو غيرها أن تتطيَّب، لا ببخور، ولا بدهن، ولا بغيرهما.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "أيما امرأة أصابت بخورًا؛ فلا تشهد معنا صلاة العشاء" [رواه مسلم (1/328)؛ بلفظ: "... العشاء الآخر" بدل صلاة العشاء.].
وبهذه المناسبة أود أن أنبّه لأمر يتعلق ببعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد خلال شهر رمضان؛ يحضرن معهن مبخرة وعودًا، ويتبخرن بها وهن في المسجد، فتعلق الرائحة بهن؛ فإذا خرجن للسوق؛ وجد بهن أثر الطيب، وهذا خلاف المشروع في حقهن.
نعم؛ لا بأس أن تأتي المرأة بمبخرة وتبخر المسجد، فقط دون أن تتبخر النساء بها، وأما أن تتبخر النساء بها؛ فلا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: